حدد الباب الخامس من النظام الأساسى للشركة المواد من 40 – 53 كافة الأمور المتعلقة بالجمعية العامة للشركة ( العادية – غير العادية ) وخاصة ما يتعلق بشروط حضور المساهمين وصحة إنعقاد الجمعية وعدد مرات الإنعقاد .
وحددت المادة (44) من النظام الأساسى للشركة اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بالنظر على الأخص فى الآتي :-
1) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم
2) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسئولية
3) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر
4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
5) الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة
6) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه
كما حددت المادة (48) من النظام الأساسي للشركة إختصاص الجمعية العادية وغير العادية بتعديل النظام الأساسى للشركة بشرط عدم زيادة إلتزامات المساهمين أو المساس بحقوقهم وعدم تغيير الغرض الأصلي للشركة
للاطلاع على نتائج اجتماعات الجمعية العمومية الأخيرة: